هل سبق لك أن فكرت في إنشاء روض للأطفال أو مؤسسة تعليمية في المغرب في يوم من الأيام؟ كما يعلم الجميع فإن المغرب بلد ذو تنوع ثقافي وتراث غني يعود إلى قرون عديدة، وإن العمل في مجال التعليم بلا شك يمثل فرصة فريدة ومثيرة للاهتمام. على مر السنين، أصبحت المملكة المغربية بمثابة وسط إقليمي يسهم في تقدم قطاع التعليم ككل في العالم العربي. تعد مجالات ريادة الأعمال والتعليم والارتقاء به من المسؤوليات التي يشترك فيها مواطنو المملكة وقياداتها لبناء مستقبلٍ أفضل وأكثر تقدماً.
في هذا المقال، سنعرض لك بعض المعلومات والنصائح حول كيفية إنشاء روضة أطفال أو مؤسسة تعليمية في المغرب بنجاح. سوف نتطرق للتحديات التي قد تواجهك، ونناقش الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للوصول إلى هدفك. هيا بنا نشاركك مغامرة رائعة ومريحة!
محتويات المقالة :
إنشاء روض للأطفال المغرب
الروض هو مكان مخصص للأطفال للتعلم والاستمتاع في نفس الوقت، ويجب تلبية بعض الشروط العامة للحصول على رخصة للروض في المغرب. لذلك، يجب على المهتمين بإنشاء روض الأطفال في المغرب البحث عن المعلومات الضرورية لتقديم ملفاتهم والحصول على رخصة قانونية لفتح هذه المؤسسات التعليمية الخاصة. في هذه المقالة، سنقدم لكم بعض الشروط العامة التي يجب مراعاتها للحصول على رخصة روض الأطفال بالمغرب.
في هذا المقال سوف نتطرق إلى طريقة إنشاء روض للأطفال أو مؤسسة تعليمية مع ذكر جل المسطرة المتبعة والشروط واللوازم المطلوبة.
المستندات واللوازم المطلوبة لإنشاء مؤسسة تعليمية
- 1. النظام الأساسي للتعليم الأولي: تشمل هذه المستندات القوانين والتشريعات اللازمة للحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسة تعليمية، بما في ذلك القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم التطبيقي له رقم 2.00.1014.
- 2. الموافقة المبدئية: يجب على المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع تربوية الحصول على الموافقة المبدئية من المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- 3. الشهادة الاسمية: يلزم الإدلاء بالشهادة الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة التعليمية ويجب أن تتطابق مع الأسماء المذكورة في الوثائق الرسمية.
- 4. الموقع الجغرافي: تضمن هذه المتطلبات توافق الموقع الجغرافي الخاص بالمؤسسة التعليمية مع القوانين المتعلقة بالتعمير.
- 5. الترخيص الإداري: يتعين على المستثمرين الحصول على ترخيص إداري صادر عن الجهات المختصة لإنشاء مؤسسة تعليمية وتجهيزها بجميع المتطلبات اللازمة.
- 6. تقديم التقرير الفني: يجب تقديم تقرير فني مفصل يوضح التفاصيل الفنية للمؤسسة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي والمخططات الهندسية والأثاث اللازم وجميع المتطلبات الأخرى.
- 7. شهادات المؤهلات: يتعين على الموظفين العاملين في المؤسسة التعليمية الحصول على شهادات المؤهلات والتي تتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإدارة المؤسسة.
- 8. السيولة المالية: يتعين على المستثمرين الحصول على السيولة المالية اللازمة لتوفير جميع المتطلبات الأساسية لتأسيس المؤسسة التعليمية بما في ذلك تجهيز الأثاث والمعدات والتكنولوجيا اللازمة.
- 9. ترتيب المستندات: يجب ترتيب المستندات المطلوبة وفقًا للتواريخ والوثائق المطلوبة لكل خطوة، وذلك لتسهيل عملية الحصول على التراخيص والموافقات.
- 10. التشاور مع الخبراء: ينصح بالتشاور مع الخبراء في المجالات الاقتصادية والقانونية والإدارية والهندسية لتمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص بسهولة وكفاءة.
الشروط العامة لإنشاء روض للأطفال في المغرب
إنشاء روض للأطفال أو مؤسسة تعليمية في المغرب يتطلب توفر بعض الشروط العامة، حيث يعتبر الحصول على الموافقة المبدئية من المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مطلباً أساسياً. يجب أن تكون المؤسسة في الطابق الأرضي، وأن روض الأطفال ملحقة أو تابعة لمؤسسة أم. من الضروري أيضاً الإدلاء بشهادة تسمية المؤسسة تنسيق مع الجهات المعنية للامتثال لقوانين التعمير المتبعة.
1. الحصول على الموافقة المبدئية من المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: يجب على المستثمرين الراغبين في إنشاء روض الأطفال الحصول على الموافقة المبدئية من المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل الإقدام على إحداث المؤسسة. هذه الموافقة المبدئية تتأكد من جدوى المشروع والامتثال لجميع الشروط العامة المتعلقة بفتح روض الأطفال.
2. الالتزام بالتشريعات الفعالة: يجب الالتزام بالتشريعات الفعالة في المغرب، ولاسيما القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بتنسيق مع الجهات المعنية.
3. الحفاظ على معايير الجودة: يجب الالتزام بمعايير الجودة في توفير بيئة ملائمة وآمنة للأطفال.
4. الإلتزام بالسلامة العامة: يجب الالتزام بالسلامة العامة في المرافق والأثاث والألعاب.
5. احترام المساحات المخصصة: يجب تأمين مساحات كافية ومخصصة للأطفال للعب والتعلم، ويفضل أن يتوفر هذا الاحتياج في كل طابق.
6. الحصول على الشهادات اللازمة: يجب الحصول على الشهادات الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة، وشهادات المؤهلات العلمية والمهنية لفريق العمل.
7. الحفاظ على سجلات دقيقة: يجب الحفاظ على سجلات دقيقة عن النشاطات اليومية، وتقديمها للأولياء عند الطلب.
باختصار، يجب على المستثمرين في روض الأطفال في المغرب احترام الشروط العامة للحصول على رخصة الروض، واحترام الإجراءات والإرشادات التي يجب اتباعها لتحقيق النجاح وتجنب المشكلات القانونية.
تكلفة مشروع حضانة أطفال بالمغرب
تكلفة مشروع حضانة أطفال بالمغرب عبارة عن مجموعة من النفقات المطلوبة لإقامة حضانة أطفال بمقاييس ومعايير جيدة ومريحة للأطفال. وفيما يلي، سنعرض لكم أهم تفاصيل حول تكاليف إنشاء حضانة أطفال بالمغرب.
تكلفة شراء أو إيجار المبنى:
تتراوح تكلفة شراء أو إيجار المبنى لإنشاء حضانة أطفال في المغرب بين 2000 درهم 5000 درهم.
تكلفة تجهيز المبنى والأثاث:
تتراوح تكلفة تجهيز المبنى والأثاث لإنشاء حضانة أطفال في المغرب حوالي 50 ألف درهم.
تكلفة أجهزة وتجهيزات التعليم:
تتراوح تكلفة أجهزة وتجهيزات التعليم لإنشاء حضانة أطفال في المغرب حوالي 10 ألف درهم.
تكلفة الرواتب للموظفين:
تتراوح تكلفة دفع الرواتب للمعلمين والموظفين في حضانة الأطفال بالمغرب حوالي 3000 درهم شهرياً.
تكلفة التأمين الصحي والإجتماعي:
تتراوح تكلفة التأمين الصحي والإجتماعي للموظفين في حضانة أطفال في المغرب حوالي 2000 درهم شهرياً.
تكلفة الإعلان والتسويق:
تتراوح تكلفة الإعلان والتسويق لحضانة أطفال في المغرب بين 5000 درهم في الشهر.
تكلفة المصروفات الإدارية:
تتراوح تكلفة المصروفات الإدارية والحكومية لحضانة أطفال في المغرب حوالي 5000 درهم.
تكاليف التصميم والديكور:
تتراوح تكلفة التصميم والديكور لحضانة أطفال في المغرب بين 5000 درهم و15000 درهم.
الخطوات الأساسية لإحداث مؤسسة تعليمية
في إطار إحداث مؤسسة تعليمية في المغرب، يعتبر الالتزام بالخطوات الأساسية أمراً ضرورياً لضمان النجاح. تتضمن هذه الخطوات: التعرف على القوانين واللوائح المتعلقة بالمؤسسات التعليمية، التقدم بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة، اختيار الموقع المناسب، تجهيز البنية التحتية بناءً على المعايير المحددة وأخيراً توظيف القطاع التعليمي الصحيح من خلال توفير برامج تعليمية متميزة.
الإجراءات المتبعة لطلب ترخيص روض للأطفال
إنشاء روض للأطفال أو مؤسسة تعليمية في المغرب يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات وتلبية مجموعة من الشروط المطلوبة. وفيما يلي أهم الخطوات الرئيسية لطلب ترخيص روضة للأطفال:
1. الحصول على الموافقة المبدئية من المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
2. إعداد ملف تقديم طلب الترخيص بفتح روضة للأطفال.
3. استيفاء المتطلبات والشروط القانونية، مثل توفير مكان آمن ومناسب لتعليم الأطفال واتباع قواعد السلامة.
4. الإدلاء بالشهادة الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
5. تقديم الملف المطلوب للسلطات المعنية وانتظار قرار الموافقة بعد مراجعتهم للملف والتأكد من استيفائك لجميع الشروط والمتطلبات.
القانون المتعلق بإنشاء روض للأطفال في المغرب
تنظم مؤسسات التعليم الأولي في المغرب بموجب القانون رقم 05.00 وتنفذ بناءً على المرسوم رقم 2.00.1014. يتضمن هذا القانون الشروط والمتطلبات العامة والخاصة لإنشاء روضة أطفال أو مؤسسة تعليمية، مثل الموافقة المبدئية من المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين واحترام قواعد التعمير وتسمية المؤسسة.
مقتطفات من المذكرة رقم 86
الموضوع: حول مسطرة دراسة ملفات طلب الترخيص لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي.
المرجع: القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
المرسوم رقم 2.001014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
الشروط القانونية لطلب رخصة روض الأطفال بالمغرب
هناك بعض الشروط العالمة والمتخصصة التي يجب معرفتها قبل القيام بتأكيد فتح روض الأطفال وهي كالآتي:
الباب الأول المتعلق بجميع الشروط العامة اللازمة
البند 1تطبيق مقتضيات القانون 00/05 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم التطبيقي له رقم 2.00.1014 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001.
البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة.
- تعتبر في حطم مؤسسة للتعليم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة الاسمية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
- إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي لزوما.
البند 3
- احترام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بتنسيق مع الجهات المعنية.
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تسييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث.
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أو الكهربائية.
- تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية.
(بالنسبة للمناطق النائية التي يتعذر فيها توفير شبكة لتوزيع وصرف المياه يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية).
الباب الثاني متعلق بالتجهيزات والمرافق التربوية والإداريةالبند 4
ضرورة توفر الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي.
تجهيز حجرات التنشيط ب:
- الطاولات والكراسي الملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات.
- السبورة أو ما يسري في حكمها.
- مكتب المربي.
الباب الثالث المتخصص بالمرافق التربوية
البند 5
ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على:
- حجرة واحدة على الأقل للتنشيط لا تقل مساحتها على 20 متر مربع كحد أدنى.
- قاعة خاصة بالاستئناس للقراءة والكتابة (20م).
- قاعة أو ركن للراحة مجهزة بمعدل فراس لكل 10 أطفال (20م).
- تحديد عدد التلاميذ للحجرة في 1.5 م لكل تلميذ دون تجاوز 30 تلميذ كحد أقصى.
- مكتبة مدرسية أو ركن يتناسب مع مستوى التعليم الأولي.
- ساحة الاستراحة بالطابق الأرشي باعتبار متر مربع لكل طفل، وتحدد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بناء على المساحة الإجمالية للساحة.
ويمكن تكييف هذه النسب حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري.
المرافق الإدارية
البند 6
- مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة (وكتابة إن أمكن ذلك)،
- ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق.
البند 7
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة لفتح أو توسيع مؤسسة للتعليم الأولي.
تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم الأولي لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة تحت نفوذها الترابي. ويتكون ملف هذا الطلب من الوثائق التالية:
- طلب الإذن بفتح مؤسسة للتعليم الأولي.
- نسخة من العقد المبرم مع المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير المؤسسة.
- نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها لهذه الغاية.
- شهادة إدارية تثبت صلاحية البناية المراد استعمالها وتوفرها على الشروط الصحية مسلمة من السلطات المختصة.
- التزام مصادق عليه باستمرار المؤسسة في العمل لمدة سنة دراسية كاملة.
البند 8
الوثائق الواجب الإدلاء بها لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي من الوثائق التالية:
- طلب رخصة التسيير موجه إلى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن طريق المؤسس.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو ما يدخل في حكمها.
- ثلاث أظرف تحمل اسم وعنوان صاحب الطلب.
- نسخة من عقد العمل المبرم بين المؤسس(ة) والمسير(ة).
- شهادة طبية تثبت سلامة المعنب الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية.
- نسخة من شهادة البكالوريا.
البند 9
ملف المؤسس المدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي.
يتكون ملف المؤسس(ة) المسير(ة) من الوثائق المشار إليها في كل من ملفي المؤسس(ة) والمدير(ة) المرشح(ة) لتسيير مؤسسة التعليم الأولي.
البند 10
الوثائق الواجب الإدلاء بها بالنسبة للمربين والمربيات
- نسخة من شهادة الباكالوريا.
- نسخة من شهادة السجل العدلي أو ما يدخل في حكمها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- شهادة طبية تثبت سلامة المعني (ة) الصحية والعقلية مسلمة من طرف المصالح الطبية العمومية.
- صورتان فوتوغرافيتان.
- التزام بين إدارة المؤسسة والمربى(ة) على الاستمرار في أداء عمله إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل.
الباب الثالث متعلق بالمرافق الصحية وشروط السلامة
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 11
ضرورة توفر المؤسسة على:
- المراحيض الضرورية والملاءمة لقامة أطفال ما قبل التمدرس بمعدل مرحاض لكل 15 طفلا وطفلة، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة (ملاءمة لقامة الأطفال) لكل 15 طفلا وطفلة.
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة.
- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك بالنسبة للمؤسسات المتوفرة على حافلة للنقل المدرسي.
- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها.
- ضرورة التوفر على مرآب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده.
الباب الرابع متعلق بالتنظيم والتأطير
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 12
التنظيم التربوي:
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي:
- اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف الإدارة الوصية على التربية والتكوين.
- توفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.
البند 13
التنظيم الداخلي:
يجب أن تتوفر المؤسسة على المجلسين التاليين:
- المجلس التربوي تحت إشراف المدير (ة) المسير(ة) الذي يعهد إليه أساسا ببرمجة تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها، مع إعداد برنامج سنوي لها.
- مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال الأطفال.
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 14
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الباب السادس مختلفات اخرى
مختلفات
البند 15
- تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر لكل الطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل أقصاه 30 يونيو من نفس السنة.
- كل طلب ورد بعد هذا التاريخ لن تتم دراسته إلا خلال الدخول المدسي الموالي، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر، مع التقييد بالآجال القانونية لدراسة الملفات.
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسة وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.
- ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لايتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية.
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي.
- وجوب إرسال ملفات الأطفال المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لايتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة.
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال ، كلما أمكن ذلك.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب(ة) المؤسسة أو المدير (ة) المسير(ة) لها ، ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية الجهوية للتربية والتكوين.
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على كف عن مزاولتها لنشاطها أو أغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.