إلغاء عقوبة الإيداع بالحجز
شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقيف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حالة رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الأسرة على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 صفر 1431 الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال الخميس الأخير، كما تم بوجب هذه التعديلات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.
ووفق يومية العلم في عددها الصادر يومه الاثنين، فإن وثيقة صادرة عن الوزارة المكلفة بالنقل، تشير إلى أنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك في حق كل شخص ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتسيير تفعيلها.
المصدر: شوف تي في