أجور الموظفون بالتعاقد في الجماعات والمقاطاعات
الجريدة الرسمية : التوظيف بالتعاقد الأجور والتعويضات الخاصة بالخبراء والأعوان
حسب القرارات الثلاثة، الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 6597 ( 21 غشت 2017)، والمتعلقة بأجرأة التوظيف بالعقود في الإدارات العمومية، تم تحديد قيمة الأجور الشهرية والتعويضات الخاصة بالخبراء والأعوان وكيفية إجراء مباريات التشغيل.
- القرار الأول وقّعه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يتعلق بالأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل
- في حين القرار الثاني المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يحدد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان.
- أما القرار الثالث، والصادر عن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة، فيحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان.
وبموجب هذه القرارات ، سيتلقى الخبراء المتعاقدون مع الإدارات العمومية الأجور والتعويضات التالية كما هو محدد في الجدول :
ويتم تشغيل هؤلاء الخبراء دون اللجوء إلى مباريات، وفق المادة 19 من مرسوم تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، حيث منح رئيس الحكومة بصفة استثنائية ترخيصاً من أجل تشغيل خبراء، في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، أخذاً بعين الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر وطبيعة المهام التي سيتم تكليفهم بها.
أما بخصوص الأعوان، فتحدد أجرتهم الشهرية بحسب الشواهد المحصل عليها من البكالوريا أو الإجازة أو الماستر، وحسب التجربة المهنية.
اجور الأعوان كما هو محدد في الجدول :
المرسوم الثاني حدد نموذج عقد تشغيل الخبراء الدين تناط بهم مهام لإنجاز مشروع أو دراسة أو تقديم خبرة أو استشارة، وتتم الإشارة إلى مضامين الاتفاق والأجر والتعويضات و مدة العقد وأوقات العمل، وينص على أنه لا ينتج عن هذا العقد حق الترسيم في أطر الإدارة.
وتفرض التزامات الخبير، وفق مقتضيات العقد، عدم ممارسته أي نشاط آخر يستهدف الربح، وألا تكون له بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح في مقاولة تحت مراقبة الدولة أو المصلحة التي ينتمي إليها من شأنها أن تمس بحياده. كما تتم الاشارة لمواد فسخ العقد وتسوية النزاعات.
يشار ان هناك إمكانية فسخ العقد دون إخطار ولا تعويض في حالة لم يلتحق بمكان عمله خلال 8 أيام ابتداء من تعيينه، أو في حالة رغبة الخبير بدلك بعد تبلغية الادارة في أجل 30 يوم على الاقل قبل فسخ العقد (لايستفيد الخبير في هده الحالة من اي تعويض) ، كما أن هناك فسخ العقد في حالة صدر في حق الخبير مقرر قضائي من أجل جناية أو جنحة، أو إذا تغيب عن العمل بدون تبرير مسبق لمدة تزيد عن 5 أيام.
المرسوم الثاني حدد كذلك نمودج عقد الأعوان المتعاقدين من بنود مواد ومدة العقد والتزامات الطرفين.
أما بخصوص المباريات لتشغيل الأعوان، المحدد في المرسوم الثالث، فيتم الإعلان عنها من لدن الإدارة، وينشر قرارها على بوابة التشغيل العمومي emploi public وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية.